السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

165

فقه الحدود والتعزيرات

وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ، ضربت مثل ما يضرب . » « 1 » وسوف نتعرّض لمطالب هذا البحث ضمن أمور : الأمر الأوّل : في تحقّق الإكراه في طرف الرجل لا ريب في تحقّق الإكراه في جانب المرأة ، فلا تحدّ بلا خلاف عند فقهاءنا كما عن الشيخ ، وابن إدريس رحمهما الله « 2 » ، بل إجماعاً كما عن العلّامة والشهيد الثاني وصاحب الجواهر رحمهم الله « 3 » ، بل اتّفاق فقهاء السنّة أيضاً عليه « 4 » . وأمّا في تحقّقه في جانب الرجل فقد وقع التردّد فيه عن بعض كالماتن رحمه الله . قال ابن زهرة رحمه الله : « ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممّن يصحّ منه القصد إليه ، سواء كان مكرهاً أو سكران ، وإن كان مجنوناً مطبقاً لا يفيق فلا شيء عليه . » « 5 » وقال العلّامة رحمه الله : « ولو أكره على الزنا سقط الحدّ على إشكال ينشأ من عدم تحقّق الإكراه من طرف الرجل . » « 6 » وذكر جماعة كفخر الإسلام والشهيد الثاني وصاحب الجواهر رحمهم الله « 7 » في وجه عدم

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 34 منها ، ح 1 ، ص 139 . ( 2 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 393 ، مسألة 36 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 436 . ( 3 ) - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 144 ، مسألة 6 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 330 و 331 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 265 . ( 4 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 158 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 28 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 1 ، ص 573 . ( 5 ) - غنية النزوع ، ص 424 . ( 6 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 522 . ( 7 ) - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، صص 469 و 470 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 331 - جواهر الكلام ، المصدر السابق .